أحمد بن عبد الرزاق الدويش
12
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم الجهاد السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7122 ) س 2 : هل يعتبر الجهاد فرض عين علينا الآن وقد انتهكت حقوق المسلمين عن طريق الغزو الأجنبي أو غيره ؟ وما هو الحكم في القاعدين الذين لا يملكون حيلة ، غير أنهم لو استنفروا لأجابوا ، ولجاهدوا في سبيل الله ، وإنما حبستهم تلك الظروف التي تعانيها الأمة الإسلامية ، من أن الحكم فيها لغير الله ، مع الأدلة ؟ ج 2 : الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وحماية دين الإسلام ، والتمكين من إبلاغه ونشره ، وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه ، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش ، وتنظيمها ؛ خوفا من الفوضى ، وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه ، والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين ، فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك ، فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين ، فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه ، مخلصا وجهه لله ، راجيا نصرة الحق ، وحماية الإسلام ، ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي ، وعدم العذر ؛ فهو آثم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز